تعدد الزوجات
أترضى المرأة التي أقعدها المرض عن القيام بحق زوجها أن يصاحب زوجها امرأة أخري أو يواقعها في الحرام، فيكون مآله إلى جهنم وبئس المصير؟! أم تقبل أن يكون لزوجها زوجة أخرى؟
أتحب المرأة التي مات عنها زوجها وهي ما زالت شابة أن تعيش أرملة لا تجد من يتزوجها، فيحفظها ويصون عرضها؛ لأن غيرها من النساء يرفضن أن تكون هي الزوجة الثانية؟! بالطبع لا تقبل المرأة لنفسها ولا لغيرها ذلك.
أباطيل وشبهات:
وأعداء الإسلام -قديمًا وحديثًا- يوجهون للنظام الإسلامي اتهامات باطلة وشبهات كاذبة، وحملات حاقدة ليشككوا في صلاحيته، ومقومات خلوده على مدى الزمان، وللأسف الشديد وجد هؤلاء الأعداء من المسلمين من يستجيب لآرائهم، ويؤمن بمعتقداتهم وأفكارهم.
ومن التهم التي يثيرونها إباحة الإسلام لنظام تعدد الزوجات بلا ضوابط، ويتخذ هؤلاء الأعداء من هذا التعدد ذريعة للطعن في الإسلام وفي الرسول (، ويتهمون الإسلام بأنه أهدر مكانة المرأة، ونال من آدميتها، وحط من إنسانيتها.
وهذا الاتهام قد يستهوي بعض العقول القاصرة، بل ربما يتأثر به بعض من ينتسبون إلى الإسلام، فيذهبون إلى ترويجها وإشاعتها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.
ونسي أو تناسى هؤلاء أن الإسلام لم يكن أول من شرع نظام تعدد الزوجات، وإنما كان موجودًا في الأمم القديمة كلها تقريبًا، عند الصينيين والهنود والبابليين والآشوريين، ولم يكن للزواج عند أكثر الأمم عدد محدود من الزوجات، فالديانة اليهودية كانت تبيح التعدد دونما حد، وأنبياء التوراة جميعًا بلا استثناء كانت لهم زوجات كثيرات، ولم يرد في النصرانية نص صحيح يمنع التعدد، وقد ثبت تاريخيًّا أن من بين المسيحيين الأقدمين من كان يتزوج أكثر من واحدة.
مشروعية التعدد:
وتعدد الزوجات مشروع في كتاب الله، قال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3]. وقد سأل
عروة بن الزبير السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن سبب نزول هذه الآية فقالت: (يا بن أختي، هذه اليتيمة تكون في حِجْر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. [متفق عليه].
ويقول الإمام الغزالي: ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة، بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة عن واحدة إلى الأربع.
وقد سلك الإسلام طريقًا وسطًا في إباحة التعدد، حيث جعله إلى عدد محدود، وفي هذا منافع لا ينبغي لمشرِّع أن يتغافل عنها، من ذلك أن طبيعة الرجل الجنسية قد تقوى فلا يقنع بامرأة واحدة، فإذا سددنا عليه باب التعدد فتح لنفسه باب الزنى، فتنتهك الأعراض، وتضيع الأنساب، وذلك شر عظيم، وفتح باب التعدد يمهد لكثرة النسل الذي تعتز به الأمة، وإن دينًا يحرم الزنى ويعاقب عليه أشد العقوبات جديرٌ به أن يفتح باب التعدد إطفاء للغريزة ودفعًا للشر، ورغبة في كثرة النسل وإشاعة الحلال.
كما أن المرأة قد تكون عقيمًا لا تلد أو تكون مصابة بما يمنعها من مزاولة الحياة الجنسية، ويرى الزوج أن من الوفاء لها ألا يتخلى عنها في محنتها، وألا يمنعها عطفه ومودته ورعايته، فلا ضير إذن أن يتزوج بأخرى، حتى لا يلجأ إلى سلوك آخر غير مشروع.
ولما كان عدد الرجال أقل -عادة من عدد النساء- وجب إباحة الزواج بأكثر من واحدة، حتى لا تصبح بعض النساء عرضة للفقر والاتجار بالأعراض.
ضوابط التعدد:
وإذا كان الإسلام قد أباح التعدد، فإنه قد وضع لذلك شروطًا وضوابط، منها: العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق، فمن العبث أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو لا يقدر على الإنفاق إلا على واحدة، أما العدل في الحب والميل القلبي فليس بشرط في إباحة التعدد؛ لأن العدالة فيها منتفية، ولا يقدر عليها بشر، وفي هذا يقول الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} [النساء: 129]. وكان النبي ( يحب عائشة أكثر من غيرها من زوجاته، فكان يعدل بينهن في القسمة ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك) يعني القلب [أصحاب السنن].
وحينما يكون للتعدد مضار اجتماعية أو اقتصادية، فإن الشرع لا يبيحه، والشرع لم يحرم التعدد على إطلاقه كما تفعل النصرانية حاليًا، كما لا يسمح بالإسراف في عدد الزوجات كما هو الحال عند اليهود، بل جاء وسطًا بين التحريم والإباحة المطلقة، فقيده بالعدد، الذي تقتضيه مصلحة النسل، ويوافق استعداد الرجل.
والعجيب أن هؤلاء الذين يعيبون على الإسلام إباحة التعدد، والمحدد بأربع زوجات، يبيحون لأنفسهم مصاحبة النساء واتخاذ الخليلات (العشيقات)، دون التزام بأي حق من الحقوق، فالعلاقة بينهم علاقة جسدية شهوانية فقط، وليست علاقة أسرية كريمة، حتى نزلوا بالمرأة إلى مرتبة الحيوانية.
حرب داخلية:
ومثل هذه الشبهات التي تثار حول قضية تعدد الزوجات في الإسلام لا يرددها أعداء الإسلام فحسب، بل إننا نجد من أبناء المسلمين وبناتهم -ممن درسوا على أيدي أناس يحملون الحقد على الإسلام وأهله- من يحاربون تعدد الزوجات، ويرونه إهانة للمرأة وإنقاصًا من حقوقها وعبثًا بكرامتها، بل يطالبون بتقييد تعدد الزوجات في الوقت الذي تنادي فيه بعض التشريعات الأوربية بضرورة إباحة التعدد، كعلاج للمشكلات التي تفاقمت نتيجة تفشي الانحرافات الجنسية.
أترضى المرأة التي أقعدها المرض عن القيام بحق زوجها أن يصاحب زوجها امرأة أخري أو يواقعها في الحرام، فيكون مآله إلى جهنم وبئس المصير؟! أم تقبل أن يكون لزوجها زوجة أخرى؟
أتحب المرأة التي مات عنها زوجها وهي ما زالت شابة أن تعيش أرملة لا تجد من يتزوجها، فيحفظها ويصون عرضها؛ لأن غيرها من النساء يرفضن أن تكون هي الزوجة الثانية؟! بالطبع لا تقبل المرأة لنفسها ولا لغيرها ذلك.
أباطيل وشبهات:
وأعداء الإسلام -قديمًا وحديثًا- يوجهون للنظام الإسلامي اتهامات باطلة وشبهات كاذبة، وحملات حاقدة ليشككوا في صلاحيته، ومقومات خلوده على مدى الزمان، وللأسف الشديد وجد هؤلاء الأعداء من المسلمين من يستجيب لآرائهم، ويؤمن بمعتقداتهم وأفكارهم.
ومن التهم التي يثيرونها إباحة الإسلام لنظام تعدد الزوجات بلا ضوابط، ويتخذ هؤلاء الأعداء من هذا التعدد ذريعة للطعن في الإسلام وفي الرسول (، ويتهمون الإسلام بأنه أهدر مكانة المرأة، ونال من آدميتها، وحط من إنسانيتها.
وهذا الاتهام قد يستهوي بعض العقول القاصرة، بل ربما يتأثر به بعض من ينتسبون إلى الإسلام، فيذهبون إلى ترويجها وإشاعتها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.
ونسي أو تناسى هؤلاء أن الإسلام لم يكن أول من شرع نظام تعدد الزوجات، وإنما كان موجودًا في الأمم القديمة كلها تقريبًا، عند الصينيين والهنود والبابليين والآشوريين، ولم يكن للزواج عند أكثر الأمم عدد محدود من الزوجات، فالديانة اليهودية كانت تبيح التعدد دونما حد، وأنبياء التوراة جميعًا بلا استثناء كانت لهم زوجات كثيرات، ولم يرد في النصرانية نص صحيح يمنع التعدد، وقد ثبت تاريخيًّا أن من بين المسيحيين الأقدمين من كان يتزوج أكثر من واحدة.
مشروعية التعدد:
وتعدد الزوجات مشروع في كتاب الله، قال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3]. وقد سأل
عروة بن الزبير السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن سبب نزول هذه الآية فقالت: (يا بن أختي، هذه اليتيمة تكون في حِجْر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. [متفق عليه].
ويقول الإمام الغزالي: ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة، بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة عن واحدة إلى الأربع.
وقد سلك الإسلام طريقًا وسطًا في إباحة التعدد، حيث جعله إلى عدد محدود، وفي هذا منافع لا ينبغي لمشرِّع أن يتغافل عنها، من ذلك أن طبيعة الرجل الجنسية قد تقوى فلا يقنع بامرأة واحدة، فإذا سددنا عليه باب التعدد فتح لنفسه باب الزنى، فتنتهك الأعراض، وتضيع الأنساب، وذلك شر عظيم، وفتح باب التعدد يمهد لكثرة النسل الذي تعتز به الأمة، وإن دينًا يحرم الزنى ويعاقب عليه أشد العقوبات جديرٌ به أن يفتح باب التعدد إطفاء للغريزة ودفعًا للشر، ورغبة في كثرة النسل وإشاعة الحلال.
كما أن المرأة قد تكون عقيمًا لا تلد أو تكون مصابة بما يمنعها من مزاولة الحياة الجنسية، ويرى الزوج أن من الوفاء لها ألا يتخلى عنها في محنتها، وألا يمنعها عطفه ومودته ورعايته، فلا ضير إذن أن يتزوج بأخرى، حتى لا يلجأ إلى سلوك آخر غير مشروع.
ولما كان عدد الرجال أقل -عادة من عدد النساء- وجب إباحة الزواج بأكثر من واحدة، حتى لا تصبح بعض النساء عرضة للفقر والاتجار بالأعراض.
ضوابط التعدد:
وإذا كان الإسلام قد أباح التعدد، فإنه قد وضع لذلك شروطًا وضوابط، منها: العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق، فمن العبث أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو لا يقدر على الإنفاق إلا على واحدة، أما العدل في الحب والميل القلبي فليس بشرط في إباحة التعدد؛ لأن العدالة فيها منتفية، ولا يقدر عليها بشر، وفي هذا يقول الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} [النساء: 129]. وكان النبي ( يحب عائشة أكثر من غيرها من زوجاته، فكان يعدل بينهن في القسمة ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك) يعني القلب [أصحاب السنن].
وحينما يكون للتعدد مضار اجتماعية أو اقتصادية، فإن الشرع لا يبيحه، والشرع لم يحرم التعدد على إطلاقه كما تفعل النصرانية حاليًا، كما لا يسمح بالإسراف في عدد الزوجات كما هو الحال عند اليهود، بل جاء وسطًا بين التحريم والإباحة المطلقة، فقيده بالعدد، الذي تقتضيه مصلحة النسل، ويوافق استعداد الرجل.
والعجيب أن هؤلاء الذين يعيبون على الإسلام إباحة التعدد، والمحدد بأربع زوجات، يبيحون لأنفسهم مصاحبة النساء واتخاذ الخليلات (العشيقات)، دون التزام بأي حق من الحقوق، فالعلاقة بينهم علاقة جسدية شهوانية فقط، وليست علاقة أسرية كريمة، حتى نزلوا بالمرأة إلى مرتبة الحيوانية.
حرب داخلية:
ومثل هذه الشبهات التي تثار حول قضية تعدد الزوجات في الإسلام لا يرددها أعداء الإسلام فحسب، بل إننا نجد من أبناء المسلمين وبناتهم -ممن درسوا على أيدي أناس يحملون الحقد على الإسلام وأهله- من يحاربون تعدد الزوجات، ويرونه إهانة للمرأة وإنقاصًا من حقوقها وعبثًا بكرامتها، بل يطالبون بتقييد تعدد الزوجات في الوقت الذي تنادي فيه بعض التشريعات الأوربية بضرورة إباحة التعدد، كعلاج للمشكلات التي تفاقمت نتيجة تفشي الانحرافات الجنسية.