منتدى بلدية مناعة
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه


منتدى بلدية مناعة
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

منتدى بلدية مناعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى بلدية مناعةدخول

منتدى شامل

مرحبــــا بكم في منتـــــــدى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية مكتب مناعة**يســـر فريق منتدى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية مكتب مناعة دعوتكم الى التسجيل في المنتدى والمساهمــــة فيه بإعتباره منكم واليكم**طريقة التسجيل سهلة وواضحة ..اضغط على ايقونة التسجيل واملئ الإستمارة مع التأكد من صحة البريد الإلكتروني ..بعدها تأتيك رسالة في بريدك تشتمل على رابط لتفعيل الإشتراك ومن ثمّ يمكنك الدخول والمشاركة**سيتدعم المنتدى قريبا بجملة هامة من البرامج والمواضيع الحصرية والمميزة وهي حاليا قيد الإعداد والتنقيح من طرف فريق منتدى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية مكتب مناعة
تم اضافة مواضيع شعر لمعظم الشعراء العالميين والعرب وهي موسوعة شاملة من انتاج منتدى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية مكتب مناعة .. تجدونها في القسم الادبي وسيتم اضافة القصائد تباعا من طرف فريق منتدى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية مكتب مناعة

descriptionاثبات النسب Emptyاثبات النسب

more_horiz
من فضلك اخي اريد معرفة احكام اثبات النسب في القانون الجزائري

descriptionاثبات النسب Emptyرد: اثبات النسب

more_horiz

الزواج من أنبل وأقدس الروابط ، مجدتها الشريعة الإسلامية وإحاطتها بعناية بالغة، فهي السبيل الشرعي الوحيد لتكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والمحافظة على الأنساب.
ولان النسب حقيقة كبرى في هذا الوجود جعل الله البشر ذوي نسب وذوي مصاهرة، فذووا النسب هم الآباء والأمهات والأبناء والأعمام والأخوال، وذوا المصاهرة هم أقرباء ذوي الأنساب، فجعلت له الشريعة السمحاء ضوابط وأحكام ثابتة.
والنسب لغة هو القرابة والالتحاق.
أما الشرعا هو علاقة الدم الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه.
إذا السبب الشرعي هو إلحاق الولد بابيه، ويبنى عليه الميراث و ينتج عنه موانع الزواج و يترتب عليه حقوق وواجبات أبوية و بنوية، أما النسب الغير شرعي فلا يترتب عليه من ذلك شيء إطلاقا .
حيث حرص على أن ينسب الولد لأبيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر للحجر ".
والأساس في النسب هو إثباته ، فان كان الميلاد واقعة فان النسب إثبات، وإذا كان المولود وجودا فان النسب انتماء.
وقد سارت على هذا الدرب جل التشريعات العربية عامة والتشريع الجزائري خاصة، ونضمه المشرع في المواد من 40 إلى 46 من قانون الأسرة ، وقد نصت المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري على طرق إثبات النسب و حددتها بكل من الزواج الصحيح، و الفاسد و الدخول بالشبهة و الإقرار والبينة.

إلا أن هذا الأمر لم يخلو أبدا من التعقيدات و الترسبات التي طفت بسبب الفقهاء الذي يرجع إلى عدم تحديد تفسير جامع مانع بمعاني هذه النصوص القانونية من جهة ، و إطلاق العنان للاجتهاد في هذا المجال رغم الخطورة التي تعتريه فنتج عن هذه القفزة التشريعية فتح أبواب التناقض بدلا من حسم النزاع فلا هو حدد مفهوما لمعنى الطرق العلمية طبقا لأحكام المادة 40 من الأمر 05/02 المعدل و المتمم لقانون الأسرة ، كون أن هذه الطرق تخضع إلى عدة تصنيفات تجمع بين الظنية منها و القطعية ، و لا هو حدد أنواع هذه الطرق حتى لا تفتح المجال للقاضي للتناقض فيما يترتب عنها من حجية قد تخضع لها سلطته التقديرية .

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد